السيد كمال الحيدري
534
منهاج الصالحين (1425ه-)
المسألة 1955 : إذا اجتمع الإخوة والأجداد ، فإمّا أن يتّحد نوع كلّ منهما مع الاتّحاد من جهة النسب ؛ بأن يكون الأجداد والإخوة كلّهم لأب أوكلّهم لأمّ ، أو مع الاختلاف في جهة النسب ، كما لو كان الأجداد للأب والإخوة للأمّ ، أو كان كلّ من الأجداد أو الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأمّ ، أو يتعدّد نوع أحدهما ويتّحد نوع الآخر ؛ بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للأمّ ويكون الإخوة للأب لا غير ، أو للأمّ لا غير ، أو يكونوا بالعكس ، فيكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأمّ ، والأجداد كلّهم للأب لا غير ، أو للأمّ لا غير . ثُمَّ إنّ كلّا منهما إمّا أن يكون واحداً ذكراً أو أنثى ، أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً . فهنا صور : الأولى : أن يكون الجدّ واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً من قبل الأمّ ، وكان الأخ أو الإخوة على أحد الأقسام المذكورة أيضاً من طرف الأمّ ، فيقتسمون المال بالسويّة . الثانية : أن يكون كلّ من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب ، فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً . وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ، اقتسموا المال بالتفاضل ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . الثالثة : أن يكون الجدّ للأب والأخ للأبوين . والحكم فيها كذلك . الرابعة : أن يكون الأجداد متفرّقين بعضهم للأب وبعضهم للأمّ ، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً . والإخوة كذلك بعضهم للأب أو للأبوين وبعضهم للأمّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً . فللمتقرّب بالأمّ من الإخوة والأجداد جميعاً الثلث بالفرض يقتسمونه بالسويّة وإن تعدّد الجنس . وللمتقرّب بالأب أو بالأبوين منهم جميعاً الباقي بالقرابة ، وهو الثلثان يقتسمونهما ، للذكر مثل حظّ الأنثيين مع الاختلاف في الجنس ، وإلّا فبالسويّة . الخامسة : أن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأب ، والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للأمّ ، فيكون للأخ السدس بالفرض إن كان واحداً ،